الوليمة
مسألة (¬١): وأنَّ الإجابة في جميع الولائم واجبة.
مسألة (¬٢): ومال إلى وجوب الأكل، وقال: «إنه ظاهر الحديث» (¬٣). والشيخان صححا عدم الوجوب (¬٤)، وما أحسن وجها ثالثا حكاه الماوردي: أنَّ الأكل بين الحاضرين فرض كفاية (¬٥)!
مسألة: وأنَّ الأجنبي لا يجيب دعوة المرأة إذا دعته إلى وليمة وإن لم يَخْلُ بها، وهو قول إبراهيم المروَرُوذي، قال الشيخ الإمام: «إلا أن يكون الزائر مثل سفيان الثوري، والتي تُزار مثل رابعة العدوية»، والنووي سكت في زيادة «الروضة» على قول إبراهيم، لكن بعد أن ذكر من كلام الرافعي الإجابة.
مسألة: وأنَّ الضيف لا يملك ما يأكله وإن ابتلعه وازدرده، ذكره في «باب القرض» من «تكملة شرح المهذب»، وهو ما نقله (¬٦) صاحب «التتمة» عن القفال ثم قال: «عامَّةُ أصحابنا على (¬٧) أنه يملك»، وتبعه الرافعي فعزاه إلى