Lewati ke konten

Kitab: Tarsyihut Tausyih · Pengarang: تاج الدين ابن السبكي

Baca halaman 343

  1. باب ما تخالف فيه الشيخان: النووي والوالد، -رحمهما الله-
  2. الوليمة

الآخر»، يعني: القائل بأنه بالابتلاع يتبيَّن حصول الملك قبله، قال: «وذلك يقتضي ترجيحه».

قلت: وهذا يفهم أنه زيَّفَ قول القفال أيضًا، وقد فهم الوالد ﵀ في شرح المهذب ذلك عن الرافعي، وليس كما فهم، وإنما أراد الرافعي أنَّ صاحب «التتمة» زيَّف ما عدا الوجه الأخير (¬١) من الأوجه المفرعة على قول الملك، لا (¬٢) أنه ضعف قول القفال، فإنه لم يزيفه، بل في كلامه إشارة إلى ترجيحه في «باب الوليمة»، ثم صرّح في «كتاب الأيمان بأنه الصحيح.

مسألة: وأنَّ الشرب قائما بلا عذر مكروه، وهو ما قاله النووي في فتاويه»، غير أنه قال في زيادة «الروضة»: «إنه خلاف الأولى»، وجزم الرافعي بعدم الكراهة (¬٣).

مسألة: وأنه يحرم أن يأكل مما يلي أكيله.

مسألة: ومن (¬٤) وسط القصعة (¬٥)، ومن رأس الثريد.

مسألة: وأن يُعَرِّسَ على قارعة الطريق.

مسألة: وأن يقرِنَ بين التمرتين، وصنَّفَ في المسائل الخمس كتابًا

سماه: «كشف اللبس عن المسائل الخمس»، ذكر فيه نصوص الشافعي الدالة

Rujukan halaman ini: ترشيح التوشيح وتوضيح الترجيح، ص 343 (SanadKitab #30157, hlm. urut 307)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.