الآخر»، يعني: القائل بأنه بالابتلاع يتبيَّن حصول الملك قبله، قال: «وذلك يقتضي ترجيحه».
قلت: وهذا يفهم أنه زيَّفَ قول القفال أيضًا، وقد فهم الوالد ﵀ في شرح المهذب ذلك عن الرافعي، وليس كما فهم، وإنما أراد الرافعي أنَّ صاحب «التتمة» زيَّف ما عدا الوجه الأخير (¬١) من الأوجه المفرعة على قول الملك، لا (¬٢) أنه ضعف قول القفال، فإنه لم يزيفه، بل في كلامه إشارة إلى ترجيحه في «باب الوليمة»، ثم صرّح في «كتاب الأيمان بأنه الصحيح.
مسألة: وأنَّ الشرب قائما بلا عذر مكروه، وهو ما قاله النووي في فتاويه»، غير أنه قال في زيادة «الروضة»: «إنه خلاف الأولى»، وجزم الرافعي بعدم الكراهة (¬٣).
مسألة: وأنه يحرم أن يأكل مما يلي أكيله.
مسألة: ومن (¬٤) وسط القصعة (¬٥)، ومن رأس الثريد.
مسألة: وأن يُعَرِّسَ على قارعة الطريق.
مسألة: وأن يقرِنَ بين التمرتين، وصنَّفَ في المسائل الخمس كتابًا
سماه: «كشف اللبس عن المسائل الخمس»، ذكر فيه نصوص الشافعي الدالة