الجنائز
* مسألة: وأنَّ زائر الميت يُسلّم عليه كما يُسلّم على الحي، قال: «وليس بصحيح قول القاضي الحسين وتلميذه صاحب «التتمة»: إنَّ المستحب له أن يقول: وعليكم السلام دار قوم مؤمنين، ولا يقول: السلام عليكم، قالا: لأنهم ليسوا أهلا للخطاب»، قال: «وهو مخالف للحديث الصحيح» (¬١).
قلت: ولعلهما استندا إلى حديث أبي جَزْء (¬٢) الهُجَيْمِي: أتيتُ رسول الله ﷺ فقلت: عليك السلام يا رسول الله، فقال: «لا تقل: عليك السلام؛ فإنَّ عليك السلام تحيَّةُ الموتى». أخرجه الترمذي وصححه (¬٣).
*مسألة: وأَنَّ رَشَ القبر بماءٍ يسير من ماء الورد، إذا قصد به حضور الملائكة ومجيئها للطيب؛ لا يُكرَه، وأطلق صاحب «التتمة» أنَّ رشه بماء الورد مكروه (¬٤)، لكنه علله بالإسراف والإضاعة، فليحمل كلامه على الكثير منه، ولا يكون بينهما خلاف (¬٥).