*مسألة: وأن الصدقة به قبل القبض إذا اتصلت بالقبض وكانت بإذن البائع، أو حيث لم يبق له حق الحبس، أو تلفت في يد المتصدق عليه = فهي كالوقف، وأطلق الماوردي أنَّ الصدقة كالوقف (¬١)، قال الشيخ الإمام: «وإباحةُ الطعام للفقراء (¬٢) كالصدقة».
قلت: فأفهم قوله: «كالصدقة» اختصاص مسألة الماوردي بالصدقة على الفقراء، وهو محتمل، ويحتمل أن يقال: إذا كان من أصلنا جواز (¬٣) الصدقة على الغني؛ فلا فرق، فهي كالوقف عليه، فينبغي أن تُطلق إباحة الطعام، فإنَّ إطعام الطعام من حيث هو قُربةٌ كالهبة والرهن، كذا ذكر هنا.
*مسألة: وأنَّ التفرقة بين والدة وولدها في الرد بالعيب حرام، وأنكر دعوى شيخه ابن الرفعة أنَّ المذهب الجواز (¬٤)، وصورتها: أن تحمل عنده ثم يعلم بالعيب قبل سن التفريق.
*مسألة: وأنه يكفي في بيع القطن في العدل رؤية أعلاه كقَوصَرَةِ التمر، ولا يشترط رؤية جميعه، وهو ما قال الصيمري: «إنه الأشبه» (¬٥).
*مسألة: وأنه يجوز الاعتياض عن ثمن المبيع المؤجل إن كان نقدًا، وكذا إن كان طعاما وباعه بغير طعام وتقابضا وفاقًا للقاضي الحسين فيهما، قال الشيخ الإمام: «وهو المنصوص»، قال: «والنقد ينبغي أن يكون كالطعام»، وجوز