Lewati ke konten

Kitab: Tarsyihut Tausyih · Pengarang: تاج الدين ابن السبكي

Baca halaman 413

  1. باب الخلاف المرسل
  2. البيع

*مسألة: وأنه إذا باع عبداً، وأحال بثمنه، ثم اتفق البيعان على أنه حر، وكذبهما المحتال، ولا بينة، فحلفاه على نفي العلم، ثم أخذ المال من المشتري لبقاء الحوالة في حقه = لم يرجع المشتري على البائع وفاقاً للبندنيجي، وسليم، والبغوي (¬١)، وخلافاً للشيخ أبي حامد، وابن كج (¬٢) وابن الرفعة (¬٣).

*مسألة: وأنَّ قرض العقار لا يجوز، وهو قول الماوردي، وجوزه المتولي في شِقص من دار؛ لأنه من حيث إنه مشاع في تلك الدار مثلي، وسكت عليه في «الروضة» (¬٤).

*مسألة: وأنه يجوز قرض المنافع، وبه صرّح المتولي، ومنعه القاضي الحسين، نقله عنه في زيادة «الروضة» ساكتا عليه (¬٥).

*مسألة: وأنه يجوز قرض الخبز، وهو رأي الرافعي في «الشرح الصغير»، وإليه صَغْوُ النووي أيضاً (¬٦).

*مسألة: وأنه يجوز السَّلَم في ماء الورد، وقال صاحب «البحر»: «إنه الذي عليه عامة الأصحاب» (¬٧).

*مسألة: وأنه يجوز السلم في المنافع، وعزاه إلى النص، واقتصر في

Rujukan halaman ini: ترشيح التوشيح وتوضيح الترجيح، ص 413 (SanadKitab #30157, hlm. urut 377)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.