*مسألة: وأنه إذا باع عبداً، وأحال بثمنه، ثم اتفق البيعان على أنه حر، وكذبهما المحتال، ولا بينة، فحلفاه على نفي العلم، ثم أخذ المال من المشتري لبقاء الحوالة في حقه = لم يرجع المشتري على البائع وفاقاً للبندنيجي، وسليم، والبغوي (¬١)، وخلافاً للشيخ أبي حامد، وابن كج (¬٢) وابن الرفعة (¬٣).
*مسألة: وأنَّ قرض العقار لا يجوز، وهو قول الماوردي، وجوزه المتولي في شِقص من دار؛ لأنه من حيث إنه مشاع في تلك الدار مثلي، وسكت عليه في «الروضة» (¬٤).
*مسألة: وأنه يجوز قرض المنافع، وبه صرّح المتولي، ومنعه القاضي الحسين، نقله عنه في زيادة «الروضة» ساكتا عليه (¬٥).
*مسألة: وأنه يجوز قرض الخبز، وهو رأي الرافعي في «الشرح الصغير»، وإليه صَغْوُ النووي أيضاً (¬٦).
*مسألة: وأنه يجوز السَّلَم في ماء الورد، وقال صاحب «البحر»: «إنه الذي عليه عامة الأصحاب» (¬٧).
*مسألة: وأنه يجوز السلم في المنافع، وعزاه إلى النص، واقتصر في