التفليس
* مسألة (¬١): وأنَّ الحجر على المفلس يلاقي ماله لا نفسه، فنفسه لا اختلال (¬٢) فيها، وفي المسألة وجهان حكاهما ابن الرفعة، وقضيَّةُ بحث الرافعي حيث قال (¬٣): «فليفسر (¬٤) المفلس بالذي ليس له مال يفي بديونه؛ لِيَنظُمَ من لا مال له أصلا = أن يكون مختاراً لملاقاة الحجر نفس المفلس، وقد ضعفه ابن الرفعة والوالد (¬٥)، وقال ابن الرفعة: إنه مخالف لنص الشافعي وللقياس»، ذكر الوالد ذلك في أول «باب التفليس» من «شرح المهذب».
ويؤيدهما: أن للمفلس أن ينكح بلا إذن، وقد قال ابن الرفعة في «النكاح»: «إنَّ ذلك يُضعف القول بملاقاته لنفسه، ولا شك فيه».
*مسألة: وأنَّ الحاكم يكتفي في بيع ما يُسنَدُ إلى (¬٦) المفلس من المال باليد، ولا يحتاج إلى ثبوتِ مِلكه عنده، قال: «فحصت عن هذه المسألة، وتحصلت (¬٧) فيها على وجهين، أصحهما هذا، وهو قول أبي عاصم».