Lewati ke konten

Kitab: Tarsyihut Tausyih · Pengarang: تاج الدين ابن السبكي

Baca halaman 425

  1. باب الخلاف المرسل
  2. الحجر

إطلاقهما يقتضي منعه (¬١).

*مسألة: وأنَّ ذا العقل القليل إلا أنه (¬٢) لا يُخرجه عن التكليف، والمغمى عليه، والنائم = لا يُحجَر على واحد منهم، خلافًا للقاضي الحسين في النائم، ولصاحب «التتمة» في المغمى عليه، ومن له أدنى تمييز ولم يكمل عقله مع بلوغه (¬٣).

*مسألة: وأن الابن إذا ادعى على أبيه أنه رشيد طالبًا فك حجره، وأنكر الأب؛ فالقول قوله من غير يمين، وقال: ينبغي القطع به، وهو قول أبي عاصم العبادي، وقال القاضي أبو سعد: «يحلّف» (¬٤).

*مسألة: وأنا إذا قلنا: الإنبات علامة في حق الكفار على البلوغ؛ فهو علامة على أحد الأمرين: من الاحتلام، أو استكمال خمس عشرة سنةً لا بِعَينِه، ونقل عن الماوردي أنه علامة على الاحتلام نفسه، وعن المحاملي: أنه علامة على خمس عشرة سنة، وهو عكس ما نقله ابن الرفعة عنهما، ولعله سبق قلم (¬٥).

Rujukan halaman ini: ترشيح التوشيح وتوضيح الترجيح، ص 425 (SanadKitab #30157, hlm. urut 389)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.