Lewati ke konten

Kitab: Tarsyihut Tausyih · Pengarang: تاج الدين ابن السبكي

Baca halaman 471

  1. باب الخلاف المرسل
  2. الأطعمة

وفي «الصحيحين» من حديث أم شريك ﵂: «أنَّ رسول الله ﷺ أمرها - أو: أمر - بقتل الأوزاغ» (¬١).

وأما ما في «الصحيحين» من قول عائشة ﵂: «إن رسول الله ﷺ قال للوزغ: «الفويسق»، ولم أسمعه أمر بقتله» (¬٢)؛ فلا يلزم منه النهي، بل ولا عدم سماع غيرها، وقد ثبت سماع غيرها للأمر بقتله، فينبغي وجوبه، وقد أخرج أبو حاتم في «صحيحه» حديثها من غير هذه الزيادة، وهي قولها: «ولم أسمعه يأمر (¬٣) بقتله».

*مسألة: وأنه إذا اشتبهت شاتُهُ أو حَمامُهُ بشاة غيره أو حمامه؛ فله أكل واحدة بالاجتهاد ذكره في كتاب «الرقم الإبريزي»، وهو قول القاضي الحسين (¬٤) وصاحب «التهذيب» (¬٥)، قال الرافعي (¬٦): «والذي حكاه الروياني أنه ليس له أكل واحدة منها حتى يصالح ذلك الغير، أو يُقاسمه»، وإليه الإشارة بقولي:

وَحَرَّمَ الشهيدُ ذا في بحره

والشهيدُ الرويانيُّ قُتِلَ يومَ الجمعة ظلما.

Rujukan halaman ini: ترشيح التوشيح وتوضيح الترجيح، ص 471 (SanadKitab #30157, hlm. urut 435)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.