Lewati ke konten

Kitab: Tarsyihut Tausyih · Pengarang: تاج الدين ابن السبكي

Baca halaman 479

  1. باب الخلاف المرسل
  2. العتق

فمنها: صحح النووي أنَّ مِلك المسكن والخادم لا يمنع نكاح الأمة، قال الشيخ الإمام: «محله في الخادم العبد، أو الأمة المحرمة عليه التي يحتاج إلى خدمتها»، وبه صرح القاضي الحسين، وقد قال النووي قريبا من هذا الكلام: «لو كان في ملكه أمَةٌ غير مباحة، فإن وفَّت قيمتها بثمن أمةٍ يتسراها أو مهر حرَّةٍ؛ لم ينكح الأمة، وإلا فينكحها» (¬١).

قال ابن الرفعة (¬٢): «وطريق الجمع بين كلاميه حمل أحدهما على أمةٍ يحتاجها إلى الخدمة، والآخر على من لا يحتاجها».

ومنها: قالوا: تجعيد الشعر، وتحمير الوجنة (¬٣) ونحوهما يُثبِتُ الخِيار قياسًا على التصرية، قال الشيخ الإمام: «لا بُدَّ أن يكون ذلك بحيث لا يظهر لغالب الناس أنه مصنوع، بحيث لا يُنسب المشتري إلى تقصير، وأن يكون بفعل البائع أو غيره بإذنه، فإن تجعد بنفسه فكما لو تحفلت (¬٤) بنفسها»، وجزم الفوراني في تجعد الشعر بنفسه أنه لا خيار، والأشبه تخريجه على ما إذا تحفلت بنفسها، وقضية كلام الأكثرين ثبوته هناك (¬٥).

ومنها: قالوا: الحاكم لا يُسأل عن مستند، بل لو قال على سبيل الحكم: "نساء البلد طوالق" قبل منه، قال الشيخ الإمام: «إنما لا يجب بيان السبب إذا لم يكن حكمه نقضا لحكم قبله، فإن كان، فالوجه القطع بأنه لا يُقبل حتى يُبيِّن السبب».

Rujukan halaman ini: ترشيح التوشيح وتوضيح الترجيح، ص 479 (SanadKitab #30157, hlm. urut 443)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.