Lewati ke konten

Kitab: Tarsyihut Tausyih · Pengarang: تاج الدين ابن السبكي

Baca halaman 483

  1. باب الخلاف المرسل
  2. العتق

الصغيرة والآيسة وغيرهما، وكلامه وكلام غيره صريح في التسوية.

وابن أبي عصرون كثيرًا ما يتبع صاحب «التنبيه»، وصاحب «التنبيه» في طوائف من العراقيين يرون وطء من لا تحبل، فربما آل بهم البحث إلى استبعاد وطء من يمتنع حبلها، فجعله ابن أبي عصرون موضع وفاقٍ ليقيس عليه موضع الخلاف، وما هو بموضع وفاق (¬١).

وقد اتفق له في هذا مثل ما اتفق للرافعي، وقد حكى الخلاف في جواز استئجار الزوج زوجته لرضاع الولد، ونقل عن العراقيين المنع، وأنهم احتجوا بأنها محبوسة عنده، إلى آخر ما ذكره، وقال: «إنه منقوض بجواز استئجارها لسائر الأعمال». وهذه غفلةٌ عن أصل العراقيين، فإنهم يلتزمون ذلك، ويمنعون استئجارها لسائر الأعمال، كما نقله هو أيضًا عنهم في (¬٢)، وغير واحد.

ومنها: قالوا: تجوز القراءة في الصلاة وغيرها بالسبع (¬٣)، ولا تجوز (¬٤) بالشاذ، وهو كلام صعب، ظاهره يوهم أنَّ غير السبع المشهورة من الشواذ (¬٥)، وقطع الشيخ الإمام بأنَّ غيرها إذا لم يخالف رسمها واشتهر عند أئمة هذا الشأن؛ تجوز القراءة به، ومن ذلك: قراءة يعقوب، وأبي جعفر، وهذا حق لا شك فيه.

ومنها: قال الشيخ الإمام ﵀: «لو نوى ليلة الثلاثاء صوم الغد، وهو يعتقده

Rujukan halaman ini: ترشيح التوشيح وتوضيح الترجيح، ص 483 (SanadKitab #30157, hlm. urut 447)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.