Lewati ke konten

Kitab: Tarsyihut Tausyih · Pengarang: تاج الدين ابن السبكي

Baca halaman 500

  1. باب الخلاف المرسل
  2. القول في المستدرك على الشيخ الإمام ﵀

بالشافعي ﵁ إذ قال في «مختصر المزني» في «باب المطلقة ثلاثًا» (¬١): «ولو ذكرت أنها نكحت نكاحًا صحيحًا وأُصيبَتْ به، ولا يُعلَم (¬٢) = حلَّت له وإن وقع في قلبه أنها كاذبة، والورع أن لا يفعل».

وإما أن يذكره واضحًا مُبيِّنًا فيه أنَّ كلامنا إنما هو في الإحلال، ويكون في ذلك مقتديا بالشافعي أيضًا إذ قال في «مختصر البويطي» في «باب الرجعة»، وهو في أواخر الكتاب بين بابي «الحرام» و «الاستبراء»: «وإذا طلق الرجل امرأته ثلاثا، فادعت أنه أصابها، وأنكر الزوج؛ أحلَّها ذلك (¬٣)، ولم تأخذ من الذي أنكر إلا نصف الصداق، وهكذا لو [لم يعلم] (¬٤) الزوج الذي طلقها ثلاثا أنها نكحت، فذكرت أنها نكحت نكاحاً صحيحاً وأُصيبت به، وصدقها = حلَّت له؛ لأنها لو جاءت بولد يمكن ذلك فيه لَحِقَ الزوج» (¬٥)، انتهى.

ومع هذا أقول: لم يرد الرافعي إلا إنكار الإصابة، ولا صريح في لفظه يدل على خلافه، وما يُوهمه الإطلاق مدفوع بما هو مستقر في النفوس من أنَّ قولها في الفراق غير مقبول.

فإن قلت: هل من عذر للشيخ الإمام ﵀ وهو من أذكى البرية فطرة (¬٦) - في هذا الفهم العجيب؟

Rujukan halaman ini: ترشيح التوشيح وتوضيح الترجيح، ص 500 (SanadKitab #30157, hlm. urut 464)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.