Lewati ke konten

Kitab: Tarsyihut Tausyih · Pengarang: تاج الدين ابن السبكي

Baca halaman 508

  1. باب الخلاف المرسل
  2. القول في المستدرك على الشيخ الإمام ﵀

ترجيحه، وعزاه إلى «الشامل» و «التتمة»، فإما أن يكون سقط من نسخة الوالد من «الرافعي» شيء، وكانت نسخته بمصر من «الرافعي» سقيمةً جدًّا، أنا أعرفها ووقفت عليها، وإما أن يكون أراد غير ما فهمته، ولا شك أن كلام الرافعي اشتمل على ثلاثة أوجه:

أحدها: أنه يُضرب على عصبة المعتق ما يفضل عنه في حياته.

والثاني: لا يُضرب إلا بعد وفاته، ويَخُصُّ الأقربين، فلا يُضرب على مَنْ بعدهم شيء وإن فضل عنهم؛ لأنهم ليسوا موالي.

والثالث: لا يُضرب إلا بعد وفاته، ثم يَعُمُّ الأقرب والأبعد (¬١)، بمعنى أنه إذا فضل عن الأقرب شيء ضُرِب على الأبعد، لا بمعنى أن الأبعد يُضرب عليه مع الأقرب وإن لم يفضل عنه (¬٢) ويكون مساوياً له، فإن هذا لا يقول به أحد لا في المناسبين ولا في الموالي.

وسكت الرافعي عما إذا قلنا: يُضرب في حياته فَضُرِبَ على الأقربين، فضل عنهم شيء؛ هل يُضرب على الأبعدين؟ وقياس تردُّد الإمام أن يطرقه، وأن يكون الراجح الضرب.

وبالجملة خرج من كلام الشيخ الإمام أنَّ الصحيح عنده أنَّ عَصَبَةَ المعتق يحملون عنه ما يفضل عنه كما صرح به صاحبا «الشامل» و «التتمة»، ولم يفصح الرافعي والنووي بترجيح شيء، وإن كان يظهر من سياقهما الميل إلى ذلك.

Rujukan halaman ini: ترشيح التوشيح وتوضيح الترجيح، ص 508 (SanadKitab #30157, hlm. urut 472)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.