Lewati ke konten

Kitab: Tarsyihut Tausyih · Pengarang: تاج الدين ابن السبكي

Baca halaman 514

  1. باب الخلاف المرسل
  2. القول في المستدرك على الشيخ الإمام ﵀

نكاح المحلّل إذا أضمر أنه إذا أحلها طلقها: «صرَّح القاضي الحسين بكراهته».

قلت: ولم يَخلُ منه مصنف، ولا «التنبيه» الذي هو محفوظه.

أما نحو قول ابن الرفعة في (¬١) «إن كان المولود لي (¬٢) بنتاً فقد زوجتكها": كلام الغزالي يشير إلى بنائها على بيع مال الأب على ظنّ الحياة»، وفي القاضي يريد نكاح من لا ولي لها: «قال الغزالي: يُنكحه نائبه»، فيظهر منه أنه ذكره مع استحضاره؛ لأنَّ الرافعي ذكره حبا لعدوله عن النقل عنه إلى أصوله (¬٣).

ومن ذلك قوله في نكاح المشركات: «لو نكح ذمي ذمية نكاح تفويض، واعتقد أن لا مهر، وترافعا إلينا = حكمنا بوجوبه عند الدخول، كما قاله البغوي» (¬٤).

قلت: وجزم به الرافعي في «باب المفوضة» غير أنه أحبّ العزو إلى أصله (¬٥).

أما قوله: «قال الماوردي: المستوجِبُ للنار قتل العمد دون عمد الخطأ» (¬٦)، فإن استحضر كونه في «الرافعي» أيضاً (¬٧) فعلى عدوله عنه إلى الماوردي هنا، مع أنَّ في «الماوردي» نزغة اعتزال (¬٨)، فقد يدركه الأصولي.

Rujukan halaman ini: ترشيح التوشيح وتوضيح الترجيح، ص 514 (SanadKitab #30157, hlm. urut 478)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.