Lewati ke konten

Kitab: Tarsyihut Tausyih · Pengarang: تاج الدين ابن السبكي

Baca halaman 535

  1. باب الخلاف المرسل
  2. القول في العجائب والغرائب

ومثله: ما نبه عليه ابن الرفعة: وقع في «الحاوي» للماوردي كلام توهم به الغزالي نفسه أنَّ العراقيين يقولون: لا يُشترط في عقد الجزية ذكر الاستسلام، بل يكفي التزام الجزية، فقال في «الوسيط»: «وقال العراقيون: لا يُشترط ذكر الاستسلام؛ لأنه حكم العقد كالملك في البيع» (¬١)، ولو قال قائل: لم يقل هذا من العراقيين أحد؛ لَقارَبَ الصواب، بل الذي أطبقت عليه كتبهم قولهم - والعبارة ل- «التنبيه»: «ولا يصح عقد الذمة إلا بشرطين: التزام أحكام الملة (¬٢)، وبذل الجزية» (¬٣)، ونقله الإمام في «النهاية» عنهم أيضا، فعجيب خروج الغزالي عنه.

ولكن من هذا وأمثاله يستفاد ما دلني عليه الاستقراء، وهو أنَّ الغزالي ربما نظر «الحاوي» ولم يقتصر على (النهاية) على خلاف ما في ذهن كثير من الناس.

ألا تراه يقول في «الوسيط» فيما إذا شافه القاضي واليا ببلد خارجة عن محل ولايته: «في وجوب الاستيفاء نظر؛ لأنه لا ولاية له على تلك البقعة»، ولكن الصحيح وجوبه، ونقله عنه (¬٤) الرافعي (¬٥).

والذي في «النهاية»: «الوجه عندنا أن لا يستوفي؛ فإنه ليس إليه (¬٦) سماع قول القاضي كما ليس إليه سماع شهادة الشهود، ويتجه أن يستوفيه»، إلى أن

Rujukan halaman ini: ترشيح التوشيح وتوضيح الترجيح، ص 535 (SanadKitab #30157, hlm. urut 499)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.