Lewati ke konten

Kitab: Tarsyihut Tausyih · Pengarang: تاج الدين ابن السبكي

Baca halaman 576

  1. الكلام في المناقضات محشوا بفوائد عارضات

فليس للشيخ الفركاح ﵀ أن يقول: «إنَّ نقل الرافعي عن ابن سريج أنه إن جرى بينهما عقد فليس إلا التحالف، وإلا فقولان = في غير موضعه؛ لأن صورة المسألة أن يعقدا إجارةً ثم يختلفا كذلك» (¬١) = لأنَّا نقول: بل صورتها في أعم من أن يعقدا (¬٢)، وكذلك عبروا جميعاً بقولهم: «دفع» ولم يقولوا: «استأجر»، ووضعت في «باب الإجارة» لأنه مسيس بها.

وكم للشيخ الفركاح من شذوذ منقولا ومعقولاً:

أليس هو القائل: «إنَّ الإمام يفعل في الغنائم ما يراه»؟! وانتدب النووي لرد ذلك عليه وقال: «التخميس والقسمة واجبان بإجماع المسلمين»، وصوب كل من ابن الرفعة والوالد صنيع النووي، وأغلظًا (¬٣) القول للشيخ الفركاح (¬٤).

أليس هو المفتي في امرأة أراد زوجها السفر بها، فأقرَّت بدين لإنسان ادعى به عليها وطلب حبْسَها = بأنها لا تُحبَس ولا تُمنع حق زوجها من السفر، وغلط القاضي ابن الصائغ (¬٥) في حكمه بالحبس، وهو الغالط، بل حبسها قضية قواعد المذهب، وبه صرّح القاضي شريح في «أدب القضاء» (¬٦)، نعم، حكى وجهين في أنها هل تُحبس إذا قامت بينةٌ بأنها إنما أقرت قصدًا للتخلف عن السفر، أما بمجرد القرينة فلا أعتقد أحدًا من أئمتنا يقول به.

Rujukan halaman ini: ترشيح التوشيح وتوضيح الترجيح، ص 576 (SanadKitab #30157, hlm. urut 540)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.