Lewati ke konten

Kitab: Tarsyihut Tausyih · Pengarang: تاج الدين ابن السبكي

Baca halaman 615

  1. الكلام في المناقضات محشوا بفوائد عارضات
  2. فصل

«الطفل»: «المحجور»، إذ لا اختصاص للطفل، بل المجنون ونحوه مثله.

ومثله - ولكنه يحتمل البحث: قال في «باب القضاء على الغائب»: «إذا ثبت على الغائب دَيْنٌ، وله مال حاضر، فعلى القاضي توفية الدَّيْن منه إذا طلب» (¬١). وقيد الحاضر يُفهم أنَّ ماله إذا كان غائبا لا يجب الإذن في التوفية، وذلك لا يتجه إذا كان الغائب غير خارج عن حَدِّ عَمَلِه، أما الخارج فموضع نظر، ولم أجد فيه صريح نقل، والأرجح في نظري أنه لا يأذن، ولكن ينهي الحال إلى حاكم تلك الناحية، وكلام الرافعي في أوائل الركن الثالث في كيفية إنهاء الحكم إلى القاضي الآخَرِ يدلُّ له؛ لأنه قال: «قد يكون للغائب مال حاضر يمكن توفير (¬٢) الحق منه، وقد لا يكون، فيسأل المدعي القاضي إنهاء الحكم إلى قاضي بلد الغائب» (¬٣).

ومثله: «إذا باع المكاتب كتابةً فاسدةً، أو المبيع بيعًا فاسدًا، وهو جاهل بالفساد، فطريقان» (¬٤)، لا حاجة لقوله: «وهو جاهل بالفساد»؛ لأنَّ العالم فيما يظهر كذلك، فإنه لو أوصى به عالما بالفساد جاء الخلاف.

ومثله: ذكر قول الأصحاب: «إنَّ الحاكم يُؤَدِّي النجوم من مال المكاتب إذا جُنَّ»، وأنهم أطلقوا ذلك، وقيده الغزالي بما إذا رأى (¬٥) المصلحة في التأدية، بخلاف ما إذا رأى ضياعه بالعتق، ثم قال: «وهذا جيد، ولكنه قليل النفع مع

Rujukan halaman ini: ترشيح التوشيح وتوضيح الترجيح، ص 615 (SanadKitab #30157, hlm. urut 579)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.