جميع بدنها، ولم يذكره في ((الحيض) (¬١).
مسألة: وفي اللعان) عن حكاية الإمام وجها ضعيفًا أنه يتصور احتلام الصبي بعد مضي ستة أشهر من السنة التاسعة، وأن على هذا الوجه لو أتت بالولد كما طعن (¬٢) في العاشرة؛ لم يلحقه»، قال: وهذا لم يَجْرِ له ذكر في «الحجر» (¬٣).
وحكى في «باب الكتابة» وجهًا عن الشيخ أبي محمد قاله ابن كج احتمالا: إنَّ من شرط المشتري القدرة على دفع الثمن (¬٤).
وحكى في «باب الهبة وجها أنا إذا فرعنا على أنه يجوز رهن الدين؛ افتقر إلى القبض، ولو استحضره (¬٥) ابن الرفعة في مظنَّته لما اقتصر على عزو المسألة إلى «البيان» (¬٦).
مسألة (¬٧): وفي أواخر باب الإجارة وجها أنه لو استعار شيئًا ليؤجره جاز، ولا ذكر لهما (¬٨) في باب الرهن» (¬٩).
مسألة: وقال في أواخر «باب النذر»: «أغرب ابن كج فحكى وجها أنه