ظريفة:
قد يذكر الرافعي شيئًا فيهمله، ثم يذكر عكسه.
مثاله: قول الرافعي في التحليل: «وحكى الإمام اتفاق الأئمة (¬١) على الاكتفاء بوطء الصبي، فحذَفَ هذ في «الروضة»، ثم نقل من زوائده فيها عن الإمام أنه حكى اتفاق الأصحاب أنه لا يُحَلَّل، والذي نقله الرافعي هو الذي رأيته في (النهاية) (¬٢).
الضَّرْب الثاني: أن يكون الرافعي ذكَرَه، ولكن في غير بابه، وله أمثلة:
منها: إذا كبر للافتتاح ثانيًا، المسألة التي زادها النووي في باب صفة الصلاة»، وذكرنا أنَّ الرافعي ذكرها في «البيع» و «الشفعة» (¬٣)
ومنها: ليس للسيد منع عبده من صلاة النفل في غير وقت الخدمة، قال أبو إسحاق: «ولا من صوم التطوع في وقت لا يضر، بخلاف الزوجة»، زادهما النووي في «باب صلاة التطوع»، وهما في «باب كفارة اليمين» من «الرافعي» (¬٤).
نادرة:
أغرب من هذا أن يزيد النووي شيئًا في غير مظنته وهو في «الرافعي» في مظنته.