أو: تسعة (¬١) عشر جزءًا؟ وهو قول ابن خيران، ويُقسم عندهما بالنسبة، وقد تحكّما، ولزمهما أيضاً (¬٢) ما لزم المزني (¬٣) من إفراز (¬٤) الأرش عن الجناية.
فكلُّ قول يَدخُلُه إشكال كما اعترف به الأذكياء، منهم الغزالي، وأوضحته في «الطبقات» (¬٥).
ونظيرها مسألة الساقط على جريح يقتله إن استمر، ويقتل غيره إن لم يستمر، وقد قيل: لا حكم الله فيها (¬٦).
مستثناة من قولهم: «لا يجب المسمى في العقود الفاسدة»:
لا تجوز مصالحة الكافر على مال لدخول مكة، فإن وقع أُخرج وثبت المسمى، بخلاف الإجارة الفاسدة؛ لأنه استوفى العِوَض، ولا أجرة (¬٧) لمثله.
بل (¬٨) واستثنى (¬٩) الماوردي والروياني من قولهم: «متى أمكن الدفع بأسهل الوجوه لم يُعدل إلى أصعبها» = مَنْ وَجَدَ زانيًا بامرأته فله دفعه بالقتل وإن اندفع بدونه، قالا: «لأنه في كل لحظةٍ مُواقِع لزنا، لا يُستدرك بالأناة (¬١٠).