Lewati ke konten

Kitab: Tarsyihut Tausyih · Pengarang: تاج الدين ابن السبكي

Baca halaman 757

  1. باب اللطائف
  2. مشتركة

ثم الذي أعتقده بكل تقدير: سلامة القاعدة من النقض (¬١)، وأنه متى (¬٢) أمكن الدفع عن الزنا بدون القتل لا يُدفع به، وإن احتاج زمان الدفع إلى تطويل يقع به زنا آخر، فهذا لا يمكنه (¬٣) الدفع بالأسهل، فَطَاحَ (¬٤) الاستثناء.

والمستثنى بحر طويل، وكتابنا الأصيل في «الأشباه والنظائر» به كفيل، وله جميل (¬٥).

مشتركة:

قال لغير المدخول بها: "إن كلمتك فأنتِ طالق، إن كلمتك فأنتِ طالق"، وقع الطلاق باللفظ الثاني، ونص الشافعي أنه ينعقد به يمين ثانية، تظهر فائدتها إذا نكحها؛ لأن الكلام بآخره (¬٦)، وبذلك أفتى الأستاذ سهل بن الأستاذ (¬٧) أبي سهل الصُّعلوكي من أئمتنا.

وأقيمت مشتركةً تشاركها هو والقاضي صاعد بن سيار الحنفي، فقال صاعد: لا ينعقد؛ لأنها صارت أجنبيَّةً، فكيف يحلف بطلاقها؟، فقال سهل: «لو كان لي جواهر ملأتُ فمَك»، ثم وجد (¬٨) المسألة نصا بخلاف ما أفتى به،

Rujukan halaman ini: ترشيح التوشيح وتوضيح الترجيح، ص 757 (SanadKitab #30157, hlm. urut 721)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.