Lewati ke konten

Kitab: Tarsyihut Tausyih · Pengarang: تاج الدين ابن السبكي

Baca halaman 789

  1. باب مذهب الشيخ الإمام ﵀

وفي «شرح المنهاج» لم يقل بشيء من ذلك، بل صرح بخلافه، وآخر الأمرين منه ما في «الطريقة النافعة» (¬١).

مسألة وأنه يجوز أن يُستأجر إنسان للدعاء، فيقول: "استأجرتك بكذا لتدعو لي بكذا"، فيذكر ما شاء من أمور الدنيا والآخرة، سمعته يذكر ذلك في الإملاء وفي التدريس، وعاودته فيه غيرَ مرَّةٍ فكان من كلامه في بعض المرات: لو وجدتُ عبدا صالحا يدعو الله بمغفرة ذنوبي ولا يفعل ذلك إلا بأجرة لكنتُ أستأجره بما شاء، ثم أشكُرُ له صنيعه) (¬٢).

مسألة: وأنَّ الوقف على سبيل البرّ مصرفه ذوو القربى، واليتامى، والمساكين، والسائلون، والرقاب، وأهلُ وُدّ أبي الواقف وأُمه، قال: «ولم أرَ أحدا قاله» (¬٣).

قلت: يعني ولا أجمعوا على نفيه، قال: «ولا يَبعُد أن يضاف إليهم الأسير»، وفي آخر كلامه في شرح المنهاج ما يشير إلى تنزيل كلام الأصحاب عليه بعد أن صرح بخلافهم وخلاف غيرهم فيه (¬٤).

مسألة: وأن الوفاء بالوعد واجب، وهو مذهب عمر بن عبد العزيز مطلقا، ومذهب مالك في بعض الصور، وقد تكلم الشيخ الإمام في تفسير سورة والذاريات على الوعد، وذكر قول ابن قتيبة: «إنَّ الكذب مختص بالماضي،

Rujukan halaman ini: ترشيح التوشيح وتوضيح الترجيح، ص 789 (SanadKitab #30157, hlm. urut 753)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.