Lewati ke konten

Kitab: Tarsyihut Tausyih · Pengarang: تاج الدين ابن السبكي

Baca halaman 801

  1. باب مذهب الشيخ الإمام ﵀

وفي العبارة توسع، ومثلها قول صاحب «البحر»: «يُستحَبُّ ويثاب على فعله»، يعني: أنه ليس مما يمتنع على المُحرِم قتله، بل مما يُطلب منه قتله، وقد يجامع الاستحباب الوجوب فيجب (¬١) لكونه مُضِرًّا، ويُستحَبُّ لكون القاتل محرما ينبغي له أن يتعاطى قتل ما يجب قتله؛ لئلا يتخيَّل أنه بإحرامه ممنوع منه (¬٢).

ولقوله ﷺ الثابت في (صحيح مسلم) من حديث ابن عمر ﵄: حدثتني إحدى نسوة رسول الله ﷺ: أنه كان يأمر بقتل الكلب العقور الحديث (¬٣)، وفي «الصحيحين»: «أمر بقتل خمس فواسق ( … ) فذكر الكلب العَقُور (¬٤).

وبطريقةٍ أُخرى: يجب على الكفاية، ويُستحَبُّ لكلِّ أحد، ولا أشك أنَّ في عبارة من عبر (¬٥) بالاستحباب توسعا (¬٦).

وقد وقع للرافعي في كتاب الحج في النوع السابع في إتلاف الصيد أنه يُستحَبُّ للمُحرم وغيره قتل المؤذيات بطبعها (¬٧)، نحو الفواسق الخمس، مع قوله في باب الأطعمة»: قال صاحب (التلخيص) - وساعده الأصحاب: ما أُمِرَ بقتله من الحيوان فهو حرام؛ لأنَّ الأمر بقتله إسقاط لحرمته ومنع من اقتنائه،

Rujukan halaman ini: ترشيح التوشيح وتوضيح الترجيح، ص 801 (SanadKitab #30157, hlm. urut 765)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.