Lewati ke konten

Kitab: Tarsyihut Tausyih · Pengarang: تاج الدين ابن السبكي

Baca halaman 828

  1. باب الفوائد

بُنُسُكِ آخَرَ».

قال: «وقد رأيتُ المسألة منصوصةً للشافعي في «الأم»»، ذكره في «النوادر الهمدانية» وفي «شرح المنهاج» أيضا (¬١).

قلت: وبالاستحالة أيضًا صرّح الماوردي قبل «باب قتل المحرم الصيد» (¬٢).

سألتُ الشيخ الإمام ﵀ عمَّن دس إلى إنسان خمرًا، فشربه يحسبه ماءً.

قلت: هل يحرم على الداس ما فعله؟

قال: نعم.

قلت: ينبغي أن لا يَحرُمَ؛ لأنَّ الشارب لم يأثم؛ لعدم العلم، والداس لم يَتَسَبَّب إلى حرام.

فقال: لأنه حقق المعصية التي طلب الشارع أن لا تكون.

سايرتُ الشيخ الإمام ونحن ركوب، فضربتُ بغلتي لتسرع في المشي، فقال: بأي مستند ضربتها؟ فقلت: لأستوفي منها منفعةً مباحةً لي، وهي المشي، كضرب الزوج زوجته تأديبًا لاستيفاء ما يجب له عليها، فتبسم وأعجبه وقال: فلا تطلب منها سيرًا أسرع من المعتاد من مثلها، فقلتُ: هذه فائدة: لا يستوفى السَّيرُ من دابة إلا بقدر المعتاد منها.

وكنتُ يومًا في دهليز دارنا في جماعة ونحن شباب، إذ مرَّ بنا كلب يَقْطُرُ ماءً كاد يمس ثيابنا، فنهرته وقلتُ: يا كلب يا ابن الكلب، وإذا بالشيخ

Rujukan halaman ini: ترشيح التوشيح وتوضيح الترجيح، ص 828 (SanadKitab #30157, hlm. urut 792)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.