Lewati ke konten

Kitab: Syarh at-Tafri' · Pengarang: القرافي

Baca Juz 4, halaman 490

  1. كتاب التدبير

ص: (إذا دبَّر الذميُّ عبداً، ثم أسلم العبد؛ أُوجِرَ عليه من مسلم، أو دفعت إليه أجرته، فإذا مات عَتَق من ثُلُثِه، ويتخرج فيها قول آخر، وهو أنه يُباع عليه ويُدفع إليه الثمن؛ اعتبارًا بأم الولد إذا أسلمت قبله).

ت: إن أسلم السيد وقد أوجر عليه؛ رجع إليه مدبره، وله ولاؤه، وإن لم يُسلم حتى مات عتَقَ في ثلثه، وولاؤه للمسلمين، إلا أن يكون للنصراني [أب] (¬١) أو ولد مسلم؛ فولاؤه له.

ووجه التحريم: أنَّ مالكًا قال مرَّةً في أم الولد للنصراني تُسلم: إنها [ .. ] (¬٢) وهي [ … .] (¬٣) من المدبر.

* * *

Rujukan halaman ini: شرح التفريع، ج 4، ص 490 (SanadKitab #30159, hlm. urut 2000)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.