كتاب الطهارة
[ … ] (¬١) عليها المنصوصة في القرآن.
واثنان متفق عليهما في المذهب (¬٢):
النية (¬٣)، والماء المطلق (¬٤).
واثنان مختلف [فيهما في] (¬٥) المذهب:
الفور، والترتيب.
فقيل: الفور فرض (¬٦).
وقيل: سنة (¬٧).
وقيل: فرض فيما يغسل، وسنة فيما يمسح؛ قاله مطرف، وابن الماجشون (¬٨).
والمشهور: أن الترتيب سنة (¬٩).
وعن مالك وأبي مصعب: أنه فرض (¬١٠).