ويقول القرافي ﵀: «أواني الذَّهب والفضَّة وفي الجواهر محرمة الاستعمال للرجال والنساء لقوله ﵇: «الذي يَشْربُ مِن آنية الذَّهبِ والفِضَّةِ إنَّما يُجَرجِرُ فِي بَطْنِه نارَ جهنَّم» (¬١)، وعلَّته السرف أو الخيلاء على الفقراء» (¬٢)، ونحو من هذا قال ابن الحاج (¬٣) وابن جزي (¬٤) -رحمهما الله-.
ومن الشافعيَّة: يقول الماوردي ﵀: «أما تمويه السقف والأروقة بالذَّهب والفضَّة فحرام؛ لما فيه من الإسراف والخيلاء والتحاسد والبغضاء» (¬٥).
ويقول النووي ﵀: «المنع من الاستعمال؛ لما فيه من السرف والخيلاء وذلك موجود في الاتخاذ» (¬٦).
ويقول الشَّربيني ﵀ في سبب تحريم ضبة الذَّهب مطلقا: إنَّ «الخيلاء في الذَّهب أشد من الفضَّة» (¬٧).
ومن الحنابلة: يقول ابن أبي موسى ﵀ عن آنية الذَّهب والفضَّة: «متخذ ذلك عاص آثم؛ لأنَّه من السرف والخيلاء» (¬٨).