• وقال الحنابلة -وكذا المالكيَّة-: يجب استيعاب الرأس في المسح (¬٢)، وقال الحنفيَّة: يكفي مسح ربعه (¬٣)، وقال الشافعيَّة: يكفي مسح أقل جزء منه ولو شعرة واحدة (¬٤).
ثم عند إمعان النظر إلى المذاهب الثلاثة يظهر جليًّا أنَّ أوسع المذاهب قولًا في الفروض هم الحنفيَّة، وذلك:
• أنَّ الحنفيَّة قالوا: لا تجب النية في الوضوء (¬٥)، وقال الجمهور: النيَّة واجبة (¬٦).
• بل قال الحنفيَّة: لا يشترط في الوضوء إسلام المتوضئ (¬٧).