لأنه في حال ربضه لا يستر، وفي حال قيامه لا يثبت ولا يستر. والحمام موضع الأوساخ والبول، فنهي عن الصلاة فيها لذلك. وتعلق الحكم بها وإن كانت طاهرة؛ لأن المظنة يتعلق الحكم بها وإن خفيت الحكمة فيها، ومتى أمكن تعليل الحكم تعيَّن تعليله، وكان أولى من قهر التعبد ومرارة التحكّم، فعلى هذا يمكن قصر الحكم على ما هو مظنة منها، فلا يثبت حكم المنع في موضع المسلخ من الحمام، ولا في سطحه؛ لعدم المظنة فيه، وكذلك ما أشبهه» (¬١).