Lewati ke konten

Kitab: As-Sa'ah wadh Dhiq fil Abwabil Fiqhiyyah · Pengarang: يوسف العودة

Baca halaman 179

  1. الباب الأول: الاتساع أو الضيق بين المذاهب الأربعة في كتاب العبادات
  2. الفصل الثاني: الاتساع أو الضيق في كتاب الصلاة
  3. المبحث الثاني: اتساع المذاهب وضيقها في واجبات الصلاة
  4. تمهيد

فأما الركن فهو: ما لا تصح الصلاة من دونه إلا من عذر (¬١).

وأما الواجب فهو: ما تبطل الصلاة بتركه عمدا، وأما تركه سهوا فلا يبطل الصلاة، ولكن تُجْبر وجوبا بسجود السهو (¬٢).

وأما السنَّة: فلا تبطل الصلاة بتركها ولو عمدا، ويباح سجود السهو في تركها سهوا (¬٣).

وحاصل ما تقدم:

• أنَّ الفرائض والأركان لا تصح الصلاة من دونها عند جميع المذاهب، ولا تجبر بسجود السهو.

• وأنَّ الحنفيَّة والحنابلة فرَّقوا بين الفرض والواجب، واتفقوا على أنَّ سجود السهو يجبر الواجبات، ثم اختلفوا في ترك الواجبات عمدا، فقال الحنابلة: ترك الواجب عمدا مبطل للصلاة، وقال الحنفيَّة: ترك الواجب عمدا لا يبطل الصلاة، لكن تجب إعادتها فإن لم يعدها أَثِم. وأمَّا المالكيَّة والشافعيَّة فلم يفرقوا بينها فالواجبات هي الأركان.

• وأمَّا السنن فتركها عمدًا لا يفسد الصلاة -على الصحيح- عند المذاهب الأربعة، وإنما يختلفون في سجود السهو فيها، وهل تاركها عمًدا مسيء -كما يقول الحنفيَّة- أم غير مسيء -كما يقول الجمهور-؟

Rujukan halaman ini: السعة والضيق في الأبواب الفقهية، ص 179 (SanadKitab #30160, hlm. urut 163)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.