تصحُّ معها الصلاة، بعضها فرض وبعضها سنَّة، وهو يجهل الفرض من السنة، أو يعتقد الجميع فرضًا صحَّت صلاته (¬١).
ثانيًا: المسائل المتفق عليها في الباب.
اتفقت المذاهب الأربعة على أنّ تكبيرة الإحرام فرض في الصلاة (¬٢)، وعلى أنّ الجلوس الأخير ركن (¬٣)، وعلى أنَّ القراءة -في الجملة- ركن في الصلاة (¬٤).
وما سوى ما تقدَّم من أفعال الصلاة وأقوالها فهو إما مختلف في وجوبه، أو متفق على أنَّه ليس بركن ولا واجب.