اتفقت المذاهب الأربعة على أنَّه إذا اتصلت الصفوف ولم تكن بينها طريق، وسمع المأموم الإمام أو رآه وجمعهما مسجد صح الائتمام (¬١)، وعلى اشتراط نية الاقتداء في حق المأموم (¬٢)، وعلى صحة إمامة الصبي لصبي مثله (¬٣)، وعلى فساد صلاة الرجل خلف المرأة في الفرض (¬٤)، وعلى فساد صلاة القارئ خلف الأمي (¬٥).
المطلب الثاني: المسائل المختلف فيها في باب الإمامة.
اختلف العلماء ﵏ في جملة من المسائل المتعلقة بباب الإمامة، ومن رؤوس المسائل التي وقع فيها الخلاف: حكم صلاة المفترض خلف المتنفل، وحكم صلاة المأموم خلف الإمام المحدث، وحكم إمامة الصبي للبالغ (¬٦).