بصحتها (¬١).
• وقال الحنابلة: لا تصح إمامة الفاسق مطلقًا إلا في الجمعة والعيد إن تعذرا خلف غيره (¬٢)، وقال الجمهور بصحتها مع الكراهة (¬٣).
• وقال الحنابلة: إذا سبق الحدث الإمام بطلت صلاة المأموم فلا يجوز
Kitab: As-Sa'ah wadh Dhiq fil Abwabil Fiqhiyyah · Pengarang: يوسف العودة
بصحتها (¬١).
• وقال الحنابلة: لا تصح إمامة الفاسق مطلقًا إلا في الجمعة والعيد إن تعذرا خلف غيره (¬٢)، وقال الجمهور بصحتها مع الكراهة (¬٣).
• وقال الحنابلة: إذا سبق الحدث الإمام بطلت صلاة المأموم فلا يجوز
Rujukan halaman ini: السعة والضيق في الأبواب الفقهية، ص 229 (SanadKitab #30160, hlm. urut 213)
Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.