المطلب الثالث: المسائل المستثناة من التوسع في الباب.
من خلال ما تقدم يظهر جليًّا أنَّ أوسع المذاهب في باب الإمامة هم الشافعيَّة، وهنا يقوم سؤال، وهو: هل ثمة مسائل ضيَّق فيها الشافعيَّة ووسَّع فيها غيرهم؟
بعد النظر في كتب رؤوس المسائل يظهر أن للشافعية مسألة خرجت من حيث النظر العام عن توسعهم في الباب، وهي مسألة: حكم الصلاة أمام الإمام.
الفرع الأول: حكم الصلاة أمام الإمام.
تحرير محل النزاع:
اتفق الأئمة الأربعة على أن الأفضل أن يكون المأموم عن يمين الإمام إن كان فردًا، أو خلفه إن كانوا أكثر من ذلك (¬١)، واتفقوا على أن مساواة المأموم للإمام لا تبطل الصلاة (¬٢)، واختلفوا في حكم صلاة المأموم أمام الإمام هل تصح أم لا؟
القول الأول: أنَّ صلاته لا تصح، وهو مذهب الجمهور (¬٣).
القول الثاني: أن صلاته صحيحة مع الكراهة، فإن كان التقدُّم من ضرورة فلا كراهة، وهو مذهب المالكيَّة (¬٤).