Lewati ke konten

Kitab: As-Sa'ah wadh Dhiq fil Abwabil Fiqhiyyah · Pengarang: يوسف العودة

Baca halaman 260

  1. الباب الأول: الاتساع أو الضيق بين المذاهب الأربعة في كتاب العبادات
  2. الفصل الثاني: الاتساع أو الضيق في كتاب الصلاة
  3. المبحث الرابع: اتساع المذاهب وضيقها في باب الجمع بين الصلاتين
  4. المطلب الرابع: سبب التوسع والضيق في الباب.

من الاستدلال أو بخبر الواحد، مع أن الاستدلال فاسد؛ لأن السفر والمطر لا أثر لهما في إباحة تفويت الصلاة عن وقتها، ألا ترى أنه لا يجوز الجمع بين الفجر والظهر مع ما ذكرتم من العذر؟ والجمع بعرفة ما كان لتعذر الجمع بين الوقوف والصلاة؛ لأن الصلاة لا تضاد الوقوف بعرفة، بل ثبت غير معقول المعنى بدليل الإجماع والتواتر عن النبي ﷺ فصلح معارضا للدليل المقطوع به، وكذا الجمع بمزدلفة غير معلول بالسير، ألا ترى أنه لا يفيد إباحة الجمع بين الفجر والظهر، وما روي من الحديث في خبر الآحاد فلا يقبل في معارضة الدليل المقطوع به، مع أنه غريب ورد في حادثة تعم بها البلوى، ومثله غير مقبول عندنا، ثم هو مؤول وتأويله أنه جمع بينهما فعلًا لا وقتًا» (¬١). وهذا الاستدلال من الكاساني ﵀ في غاية الظهور في تقرير سبب ضيق الحنفيَّة في الباب، وقريبًا من هذا المعنى قرَّر الزيلعي ﵀ في تبيين الحقائق (¬٢).

ومن المالكيَّة: يقول ابن رشد ﵀ بعد ذكر الخلاف في الجمع للمرض-: «السبب في اختلافهم: هو اختلافهم في تعدي علة الجمع في السفر: أعني: المشقة، فمن طرد العلة رأى أن هذا من باب الأولى والأحرى، وذلك أنَّ المشقة على المريض في إفراد الصلوات أشد منها على المسافر، ومن لم يعد هذه العلة وجعلها كما يقولون قاصرة -أي: خاصة بذلك الحكم دون غيره- لم يجز ذلك» (¬٣).

وأشار إلى تعدية العلة من عدمها الرجراجي ﵀ (¬٤)، وأشار ابن بشير والقرافي -رحمهما الله- إلى معنى المشقة في جمع المرض (¬٥).

Rujukan halaman ini: السعة والضيق في الأبواب الفقهية، ص 260 (SanadKitab #30160, hlm. urut 243)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.