الدليل الثالث: «أنَّ ما جاز إخراجه في الزكاة عن جنس من المال جاز إخراجه عن جنس آخر» (¬٢)، والقيمة يجوز إخراجها في زكاة المال (¬٣)؛ فجازت كذلك في زكاة الفطر.
الدليل الرابع: أن الإمام لو أخذ الزكاة فصرفها إلى جنس آخر ثم أعطاها الفقير جاز له ذلك؛ لأن القصد وصول المال إلى الفقير، وإذا جاز للإمام فإنه يجوز للمعطي أيضًا (¬٤).
الفرع الثالث: حكم زكاة الفطر في عبيد التجارة.
تحرير محل النزاع:
اتفقت المذاهب الأربعة على وجوب زكاة الفطر في عبيد الخدمة (¬٥)، واختلفوا في وجوبها على عبيد التجارة على قولين.