Lewati ke konten

Kitab: As-Sa'ah wadh Dhiq fil Abwabil Fiqhiyyah · Pengarang: يوسف العودة

Baca halaman 363

  1. الباب الأول: الاتساع أو الضيق بين المذاهب الأربعة في كتاب العبادات
  2. الفصل الرابع
  3. المبحث الثاني: اتساع المذاهب وضيقها في باب نقض عهد المعاهد
  4. المطلب الثاني: المسائل المختلف فيها في الباب.
  5. الفرع الثالث: حكم نقض عهد الذمي بسب نبي من الأنبياء ﵈.

الدليل الأول: أنَّ المقصود من عقد الذمة هو ترك المعاهد للقتال (¬١)، وتركه للجزية لا يضرُّ بهذا المقصد.

الدليل الثاني: أنَّ امتناع الذمي من جريان أحكام الإسلام عليهم «أمرٌ حُظِر بالأمان، فإذا فعلوا وهم في أيدينا لم ينتقض العهد؛ كإظهار الخمر والخنزير» (¬٢).

الفرع الثالث: حكم نقض عهد الذمي بسب نبي من الأنبياء ﵈-.

تحرير محل النزاع:

تقدَّم اتفاق العلماء ﵏ على أنَّ الذمي إذا التزم بالشروط العمريَّة أنه لا يجوز نقض عهده، واختلفوا في الذمي إذا سبَّ أحدًا من الأنبياء ﵈ أو ذكَرهم بسوء -عياذًا بالله من ذلك- هل ينتقض بذلك عهده أم لا؟

الأقوال، وأشهر أدلة الموسع في المسألة:

القول الأول: عدم انتقاض العهد بسب نبي من الأنبياء ﵈ مطلقًا، وهو مذهب الحنفيَّة (¬٣).

القول الثاني: انتقاض العهد بسب نبي من الأنبياء ﵈ إن كان قد شُرِطَ على الذمي عدم السبِّ، وإلا فلا ينتقض، وهو مذهب الشافعيَّة (¬٤).

Rujukan halaman ini: السعة والضيق في الأبواب الفقهية، ص 363 (SanadKitab #30160, hlm. urut 342)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.