Lewati ke konten

Kitab: As-Sa'ah wadh Dhiq fil Abwabil Fiqhiyyah · Pengarang: يوسف العودة

Baca halaman 371

  1. الباب الأول: الاتساع أو الضيق بين المذاهب الأربعة في كتاب العبادات
  2. الفصل الرابع
  3. المبحث الثاني: اتساع المذاهب وضيقها في باب نقض عهد المعاهد
  4. المطلب الرابع: سبب التوسع والضيق في الباب.

ومن الشافعيَّة: يقول جلال الدين المحلي ﵀: إن الامتناع من الجزية والامتناع من إجراء أحكام الإسلام ناقض لعقد الذمة؛ «لمخالفته موضوع العقد ومقتضاه» (¬١). ومثله ذكر جماعة من الشافعيَّة (¬٢).

ومن الحنابلة: يقول ابن أبي عمر في نقض عهد الذمي بالزنى وقتل المسلم والتجسس ونحوها: ويستدل على ذلك بأن هذا فيه ضرر «على المسلمين، فأشبه الامتناع من بذل الجزية، ولأنه لم يف بمقتضى الذمة، وهو الأمن من جانبه، فانتقض عهده، كما لو قاتل المسلمين» (¬٣). فقوله: (لم يف بمقتضى الذمة) ظاهر في أن مخالفة هذه الأمور مخالفة لمقتضى عهد الذمة.

ونص البهوتي على أنَّ التجسس أو إيواء الجاسوس ناقض لعهد الذمة؛ «لما فيه من الضرر على المسلمين، أشبه الامتناع من بذل الجزية» (¬٤).

وخلاصة الباب:

• أنَّ الحنفيَّة هم أوسع المذاهب في باب نقض عهد الذمة؛ لأن المقصد من العقد هو دفع قتالهم فحسب، فأي أمر لا يضرُّ بهذا المقصد فإنه ليس بناقض للعهد.

• وأمَّا الجمهور فضيقوا الباب؛ وذلك لأن المقصد عندهم في العقد أعم من دفع القتال؛ كدفع الجزية والتزام أحكام الإسلام، والله أعلم.

* * *

Rujukan halaman ini: السعة والضيق في الأبواب الفقهية، ص 371 (SanadKitab #30160, hlm. urut 350)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.