Lewati ke konten

Kitab: As-Sa'ah wadh Dhiq fil Abwabil Fiqhiyyah · Pengarang: يوسف العودة

Baca halaman 404

  1. الباب الثاني: الاتساع أو الضيق بين المذاهب الأربعة في كتاب المعاملات
  2. الفصل الأول: الاتساع أو الضيق في أصول المعاملات
  3. المبحث الأول: اتساع المذاهب وضيقها في الغرر المفسد للعقود
  4. المطلب الرابع: سبب التوسع والضيق في الباب.

المتوسط والغرر الذي تدعو له الضرورة- تختلف في تطبيقاتها في بيئة عن بيئة، وفي عصر عن عصر، بل تختلف الأنظار أيضًا في البيئة الواحد والعصر الواحد» (¬١)، ثم ذكر بعض مسائل الخلاف المبنيَّة على اختلاف أنظار الفقهاء.

وقد أشار إلى هذا المعنى جملة من علماء المذاهب الأربعة:

فمن الحنفيَّة: ينص القدوري ﵀ على أن بيع المطعومات بقشرها جائز، وأن اسم الغرر لا يتناوله. قال ذلك في معرض الجواب على قول الشافعيَّة: إنه غرر (¬٢). فالقدوري هنا لم يسلم للشافعية دعوى الغرر في الفرع المتنازع فيه، وهذا معنى تحقيق المناط. وبمثل هذا ما ذكره القدوري دليلًا للشافعية في (أن بيع المطعومات في قشرها لم تدع إليه الحاجة حتى يقال بإباحته) ثم دفع ذلك بالمنع وعدم التسليم (¬٣).

ومن المالكيَّة: يقول ابن رشد الجد ﵀:» يقع الاختلاف بين العلماء في فساد بعض أعيان العقود لاختلافهم فيما فيه من الغرر، هل هو من جنس الكثير الداخل تحت نهي النبي ﷺ عن بيع الغرر المانع من صحة العقد، أو من جنس اليسير المستخفِّ المستجازِ في البيوع الذي لا يمنع من صحة العقد» (¬٤).

وقال ابن رشد الحفيد ﵀: «الفقهاء متفقون على أن الغرر الكثير في المبيعات

Rujukan halaman ini: السعة والضيق في الأبواب الفقهية، ص 404 (SanadKitab #30160, hlm. urut 380)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.