Lewati ke konten

Kitab: As-Sa'ah wadh Dhiq fil Abwabil Fiqhiyyah · Pengarang: يوسف العودة

Baca halaman 409

  1. الباب الثاني: الاتساع أو الضيق بين المذاهب الأربعة في كتاب المعاملات
  2. الفصل الأول: الاتساع أو الضيق في أصول المعاملات
  3. المبحث الأول: اتساع المذاهب وضيقها في الغرر المفسد للعقود
  4. المطلب الرابع: سبب التوسع والضيق في الباب.

وقد نصَّ على هذا المعنى بعض علماء المذاهب:

فمن الحنفيَّة: أشار الكاساني إلى التسامح في الغرر غير الفاحش في عقد الكفالة، وأنه يجوز أن يكون الأجل فيها إلى الحصاد والجذاذ، وهذا بخلاف عقد البيع فإن الحال فيه أشد (¬١).

واستدل الموصلي ﵀ على جواز جهالة صفة الصداق بأن «النكاح يحتمل ضربًا من الجهالة؛ لأنَّ مبناه على المساهلة والمسامحة» (¬٢).

ومن المالكيَّة: يقول القاضي عبد الوهاب ﵀ مستدلًّا على جواز الغرر في عوض الخلع: «الخلع طريقه طريق الهبة والصلة، بخلاف عقود المعاوضات فكأنه بذل لها الصداق ثم وهبت له غررًا مجهولًا» (¬٣).

والقرافي ﵀ وهو من أوائل من أبرز هذا المعنى- يقول: «وردت الأحاديث الصحيحة في نهيه ﵇ عن بيع الغرر، وعن بيع المجهول، واختلف العلماء بعد ذلك، فمنهم من عمَّمه في التصرفات وهو الشافعي فمنع من الجهالة في الهبة والصدقة والإبراء والخلع والصلح وغير ذلك. ومنهم من فصَّل وهو مالك بين قاعدة ما يجتنب فيه الغرر والجهالة وهو: باب المماكسات والتصرفات الموجبة لتنمية الأموال وما يقصد به تحصيلها، وقاعدة ما لا يجتنب فيه الغرر والجهالة وهو:

Rujukan halaman ini: السعة والضيق في الأبواب الفقهية، ص 409 (SanadKitab #30160, hlm. urut 385)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.