Lewati ke konten

Kitab: As-Sa'ah wadh Dhiq fil Abwabil Fiqhiyyah · Pengarang: يوسف العودة

Baca halaman 485

  1. الباب الثاني: الاتساع أو الضيق بين المذاهب الأربعة في كتاب المعاملات
  2. الفصل الأول: الاتساع أو الضيق في أصول المعاملات
  3. المبحث الرابع: اتساع المذاهب وضيقها في باب الاختلاف في العقود
  4. المطلب الثاني: المسائل المختلف فيها في الباب.
  5. الفرع الرابع: المسائل الشواهد في الباب.

• وقال الشافعيَّة: يتحالف المتعاقدان عند الاختلاف في قدر المبيع بعد فواته (¬١)، وقال الحنفيَّة: القول قول المشتري بيمينه (¬٢)، وقال الحنابلة: القول قول البائع بيمينه (¬٣)، وقال المالكيَّة: القول قول من يُشْبه بيمينه، فإن أشبها جميعًا فقول المشتري بيمينه، وإن لم يُشْبها تحالفا ويصار إلى القيمة (¬٤).

• وقال الشافعيَّة: يتحالف المتبايعان إن اختلفا في اشتراط وصف في المبيع (¬٥)، وقال الحنفيَّة والحنابلة: القول قول البائع بيمينه (¬٦)، وقال المالكيَّة: القول قول البائع إن انتقد الثمن بيمينه، وإلا فالقول قول المشتري بيمينه (¬٧).

• وقال الشافعيَّة: يتحالف الزوجان عند الاختلاف في عوض الخلع ويصار إلى مهر المثل (¬٨)، وقال الجمهور: القول قول الزوجة بيمينها (¬٩).

Rujukan halaman ini: السعة والضيق في الأبواب الفقهية، ص 485 (SanadKitab #30160, hlm. urut 459)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.