• وقال الشافعيَّة: يتحالف المتعاقدان عند الاختلاف في قدر المبيع بعد فواته (¬١)، وقال الحنفيَّة: القول قول المشتري بيمينه (¬٢)، وقال الحنابلة: القول قول البائع بيمينه (¬٣)، وقال المالكيَّة: القول قول من يُشْبه بيمينه، فإن أشبها جميعًا فقول المشتري بيمينه، وإن لم يُشْبها تحالفا ويصار إلى القيمة (¬٤).
• وقال الشافعيَّة: يتحالف المتبايعان إن اختلفا في اشتراط وصف في المبيع (¬٥)، وقال الحنفيَّة والحنابلة: القول قول البائع بيمينه (¬٦)، وقال المالكيَّة: القول قول البائع إن انتقد الثمن بيمينه، وإلا فالقول قول المشتري بيمينه (¬٧).
• وقال الشافعيَّة: يتحالف الزوجان عند الاختلاف في عوض الخلع ويصار إلى مهر المثل (¬٨)، وقال الجمهور: القول قول الزوجة بيمينها (¬٩).