بيمينه (¬١)، وقال المالكيَّة: إن اختلفا في القدر فالقول قول من يُشْبه بيمينه، فإن أشبها جميعًا فقول المستأجر بيمينه، وإن لم يُشْبها تحالفا ويصار إلى أجرة المثل، وإن اختلفا في جنس المنفعة أو نوعها فإنهما يتحالفان ويتفاسخان مطلقًا، ويردان إلى أجرة المثل (¬٢)، وقال الحنابلة: يتحالفان عند الاختلاف في قدر الأجرة والمنفعة ويصار إلى أجرة المثل، وأمَّا عند الاختلاف في المدة فالقول قول المالك بيمينه (¬٣).
• وقال الشافعيَّة: يتحالف الجاعل والعامل إن اختلفا في قدر الجُعْل أو جنسه أو وصفه ويصار إلى أجرة المثل (¬٤)، وقال الحنابلة: القول قول الجاعل بيمينه (¬٥)، وقال المالكيَّة: القول قول من يُشْبه بيمينه، فإن لم يُشْبها تحالفا وللعامل جعل المثل (¬٦).
• وقال الشافعيَّة: يتحالف الزوجان عند الاختلاف في متاع البيت، ويجعل بينهما مطلقًا (¬٧)، وقال الجمهور: ما يصلح للرجال فهو للرجل، وما يصلح