وقد ألمح إلى هذا السبب بعض علماء المذاهب:
فمن الحنفيَّة: يقول الموصلي ﵀: «إن اختلفا في الأجل أو شرط الخيار، أو استيفاء بعض الثمن لم يتحالفا والقول قول المنكر؛ لأنه ينكر الشرط فكان القول قوله» (¬١)، وقال أيضًا: «وإن اختلفا بعد هلاك المبيع لم يتحالفا عند أبي حنيفة وأبي يوسف، والقول قول المشتري؛ لأنَّه منكر» (¬٢)، وقال في الاختلاف في الإجارة: «إن اختلفا بعد استيفاء جميع المنفعة لم يتحالفا بالإجماع (¬٣)، والقول