Lewati ke konten

Kitab: As-Sa'ah wadh Dhiq fil Abwabil Fiqhiyyah · Pengarang: يوسف العودة

Baca halaman 492

  1. الباب الثاني: الاتساع أو الضيق بين المذاهب الأربعة في كتاب المعاملات
  2. الفصل الأول: الاتساع أو الضيق في أصول المعاملات
  3. المبحث الرابع: اتساع المذاهب وضيقها في باب الاختلاف في العقود
  4. المطلب الرابع: سبب التوسع والضيق في الباب.

وقال ابن رشد ﵀: «اليمين إنما يجب على أقوى المتداعيين شبهة، وهذا هو أصل مالك في الأيمان، ولذلك يوجب في مواضع اليمين على المدعي، وفي مواضع على المدعى عليه، وذلك أنه لم يجب اليمين بالنص على المدعى عليه من حيث هو مدعى عليه، وإنما وجبت عليه من حيث هو في الأكثر أقوى شبهة، فإذا كان المدعي في مواطن أقوى شبهة وجب أن يكون اليمين في حيزه» (¬١)، وقال في مسألة الاختلاف في المساقاة: «أوجب مالك اليمين في حق العامل؛ لأنه مؤتمن، ومن أصله أن اليمين تجب على أقوى المتداعيين شبهة» (¬٢).

ومن الشافعيَّة: استدلَّ أبو المعالي الجويني ﵀ على أنَّ المتعاقدين يتحالفان إذا ادعى أحدهما شرطًا ونفاه الآخر؛ بأن «كل واحد منهما يدعي صفة وينكر صفة» (¬٣)، ثم قال بعد ذلك: «الاختلاف في العقود المشتملة على الأعواض يتضمن التحالف، فلا اختصاص لما ذكرنا بالبيع، فإذا تنازع المتكاريان تحالفا، وكذلك المتصالحان والمتكاتبان، وكذلك إذا اختلف الزوج والزوجة في الصداق، تحالفا، وكذلك التحالف جار في المساقاة، ومعاملة القراض. والجامع له أن التحالف يجري في كل عقد يشتمل على عوض» (¬٤). وهذا يبيِّن عظيم طرد الشافعيَّة لهذا الضابط، واستصحابهم له في سائر الأبواب.

وقال ابن أبي المظفر السمعاني ﵀ في التحالف عند الاختلاف في الثمن بعد هلاك السلعة: «مدار المسألة تحقيقًا: على أن كل واحد منهما مدعٍ من وجه ومنكر

Rujukan halaman ini: السعة والضيق في الأبواب الفقهية، ص 492 (SanadKitab #30160, hlm. urut 466)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.