Lewati ke konten

Kitab: As-Sa'ah wadh Dhiq fil Abwabil Fiqhiyyah · Pengarang: يوسف العودة

Baca halaman 494

  1. الباب الثاني: الاتساع أو الضيق بين المذاهب الأربعة في كتاب المعاملات
  2. الفصل الأول: الاتساع أو الضيق في أصول المعاملات
  3. المبحث الرابع: اتساع المذاهب وضيقها في باب الاختلاف في العقود
  4. المطلب الرابع: سبب التوسع والضيق في الباب.

في الجعل أو في قدره، أو في المجعول فيه الجعل، فالقول قول المالك؛ لأنه منكر ما يدعى عليه والأصل عدمه» (¬١).

وقال البهوتي ﵀: «إن اختلفا في قدر الجزء بعد الربح، فقال العامل: شرطت لي النصف، وقال المالك: الثلث. قدم قوله؛ لأنه منكر للزيادة» (¬٢). وقال أيضًا: «إن اختلفا في قدر مدة الإجارة كقوله: آجرتك سنة بدينار، قال المستأجر: بل سنتين بدينارين، فقول المالك؛ لأنه منكر للزائد» (¬٣)، وبمثل هذا قال في الاختلاف في الجعالة (¬٤)، وقدر الصداق (¬٥)، وقدر الخلع (¬٦).

والناظر فيما تقدم يجد أنَّ المسائل تتعدد، لكن طريقة الاستدلال واحدة، وبهذا يتضح -والله أعلم- أن مرد الباب إلى هذا السبب.

وخلاصةُ الباب:

• أنّ الشافعيَّة هم أوسع المذاهب قولًا بالتحالف عند الاختلاف في العقود عند عدم البيِّنة لأحد المتنازعين، وسبب ذلك أنهم جعلوا كلًّا من المتنازعين مدعًى عليه، واليمين تتوجه إليه، فتوجهت اليمين إليهما جميعًا، وطردوا هذا المعنى في جميع العقود.

• وأمَّا المالكيَّة فإنهم مالوا إلى النظر في القرائن عند عدم البينات، وجعلوا اليمين متوجهة إلى أقوى المتداعيين سببًا بشرط أن يُشْبه في دعواه.

Rujukan halaman ini: السعة والضيق في الأبواب الفقهية، ص 494 (SanadKitab #30160, hlm. urut 468)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.