Lewati ke konten

Kitab: As-Sa'ah wadh Dhiq fil Abwabil Fiqhiyyah · Pengarang: يوسف العودة

Baca halaman 559

  1. الباب الثالث: الاتساع أو الضيق بين المذاهب الأربعة في غير العبادات والمعاملات
  2. الفصل الأول: الاتساع أو الضيق في كتاب النكاح
  3. المبحث الأول: اتساع المذاهب وضيقها في باب عيوب النكاح
  4. المطلب الثاني: المسائل المختلف فيها في الباب.
  5. الفرع الثاني: حكم الفسخ بعيوب المرأة المانعة من الوطء.

وعلى ذلك فأضيق المذاهب في هذه المسألة من قال بعدم جواز الفسخ، وهم الحنفيَّة، وقد استدلوا على هذه المسألة بأدلة، منها:

الدليل الأول: أن الجنون والبرص والجذام لا ينعدم به المقصود من النكاح، وهو قضاء الشهوة والتمكن من الوطء، وإنما يخل به، والإخلال بهذا المقصود لا يضر عقد النكاح (¬١).

الدليل الثاني: القياس على عيب العمى والشلل ونحوه من جهة أن هذه العيوب تفوت استيفاء بعض الثمرة، ومع ذلك لا فسخ فيها (¬٢).

الفرع الثاني: حكم الفسخ بعيوب المرأة المانعة من الوطء.

تحرير محل النزاع:

تقدَّم اتفاق المذاهب الأربعة على أصل الفسخ بالعيوب في النكاح، وتقدم كذلك أنهم اتفقوا على أن العيوب في الرجل المانعة من الوطء -وهي العنة والخصاء والجب- عيوب يحق للمرأة الفسخ به، ثم اختلفوا فيما إذا كانت العيوب في المرأة تمنع من وطئها -كالقرن والرتق- هل يحق للرجل فسخ النكاح بذلك؟ قولان لأهل العلم.

الأقوال، وأشهر أدلة المضيق في المسألة:

القول الأول: المنع، وهو مذهب الحنفيَّة (¬٣).

Rujukan halaman ini: السعة والضيق في الأبواب الفقهية، ص 559 (SanadKitab #30160, hlm. urut 527)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.