Lewati ke konten

Kitab: As-Sa'ah wadh Dhiq fil Abwabil Fiqhiyyah · Pengarang: يوسف العودة

Baca halaman 569

  1. الباب الثالث: الاتساع أو الضيق بين المذاهب الأربعة في غير العبادات والمعاملات
  2. الفصل الأول: الاتساع أو الضيق في كتاب النكاح
  3. المبحث الأول: اتساع المذاهب وضيقها في باب عيوب النكاح
  4. المطلب الرابع: سبب التوسع والضيق في الباب.

ومن الشافعيَّة: يقول الشافعي ﵀ بعد استدلاله بأثر عمر ﵁: «فإن قال قائل فهل فيه من علة جعلت لها الخيار غير الأثر؟ قيل: نعم، الجذام والبرص فيما يزعم أهل العلم بالطب والتجارب تعدى الزوج كثيرًا وهو داء مانع للجماع لا تكاد نفس أحد أن تطيب بأن يجامع من هو به، ولا نفس امرأة أن يجامعها من هو به» (¬١). وذكر أن القرن موجب للتخيير؛ لأنه «مانع للجماع الذي له عامة ما نكحها» (¬٢).

ويقول الشربيني ﵀ بعد ذكره للعيوب في النكاح:» قد علم مما تقرر أنَّ جملة العيوب سبعة، واقتصار المصنف على ما ذكر من العيوب يقتضي أنه لا خيار فيما عداها، فلا خيار بالبخر، والصنان، والاستحاضة، والقروح السيالة، والعمى، والزمانة، والبله، والخصاء، والإفضاء، ولا بكونه يتغوط عند الجماع؛ لأن هذه الأمور لا تفوت مقصود النكاح» (¬٣).

وقال ابن قاضي شهبة ﵀ «ولو وجده خنثى واضحًا فلا في الأظهر؛ لأنه لا يفوت مقصود النكاح؛ إذ ليس فيه إلا زيادة ثقبة في الرجل، وسِلْعة في المرأة» (¬٤) ثم ذكر القول الثاني -وهو قول مرجوح- ثبوت الخيار في الخنثى من أجل النُّفرة (¬٥)، ويستفاد من هذا أنَّ مجرد النفرة ليس من العيوب الموجبة للفسخ عند الشافعيَّة.

ومن المالكيَّة: قال الإمام مالك ﵀: «ولا يرد من النساء في النكاح إلا من العيوب

Rujukan halaman ini: السعة والضيق في الأبواب الفقهية، ص 569 (SanadKitab #30160, hlm. urut 537)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.