المطلب الأول: المسائل المجمع والمتفق عليها في الباب.
أولًا: المسائل المجمع عليها في الباب.
أجمع العلماء ﵏ على تحريم القتل بغير حق (¬١)، وأجمعوا على أن القصاص مختص في قتل العمد (¬٢)، وأجمعوا على أن من ضرب ما يعلمه إنسانًا قاصدًا بمحدَّد -كسيف أو رمح- فجرحه جرحًا كبيرًا فمات منه أنَّه عمد (¬٣)، وأجمعوا على أن القصاص يجري بين الوالي والرعيَّة، وأنَّ السلطان إذا اعتدى عمدًا أن القصاص واجب عليه من نفسه (¬٤)، وأجمعوا على أن المرأة تقتل بالأنثى وبالذكر (¬٥)، وأجمعوا على أن الذمي يقتل بالذمي قصاصًا (¬٦)، وأجمعوا على أن القتل خطأ لا قصاص فيه كأن يرمي شيئًا فيصيب غيره (¬٧)، وأجمعوا على أن من قتل من يظن كافرًا في بلاد الحرب فبان مسلمًا أنه خطأ لا قصاص فيه (¬٨)، وأجمعوا على أنه لا قصاص على المجنون والصبي وكل من زال عقله بسبب يعذر فيه (¬٩)، وأجمعوا على أنه لا يقتل المسلمُ بالكافر الحربي قصاصًا (¬١٠)، ولا خلاف أن الذمي لا يقتل بالحربي (¬١١)،