Lewati ke konten

Kitab: As-Sa'ah wadh Dhiq fil Abwabil Fiqhiyyah · Pengarang: يوسف العودة

Baca halaman 581

  1. الباب الثالث: الاتساع أو الضيق بين المذاهب الأربعة في غير العبادات والمعاملات
  2. الفصل الثاني: الاتساع أو الضيق في كتاب الجنايات والحدود
  3. المبحث الأول: اتساع المذاهب وضيقها في باب القصاص في النفس
  4. المطلب الأول: المسائل المجمع والمتفق عليها في الباب.
  5. أولا: المسائل المجمع عليها في الباب

المطلب الأول: المسائل المجمع والمتفق عليها في الباب.

أولًا: المسائل المجمع عليها في الباب.

أجمع العلماء ﵏ على تحريم القتل بغير حق (¬١)، وأجمعوا على أن القصاص مختص في قتل العمد (¬٢)، وأجمعوا على أن من ضرب ما يعلمه إنسانًا قاصدًا بمحدَّد -كسيف أو رمح- فجرحه جرحًا كبيرًا فمات منه أنَّه عمد (¬٣)، وأجمعوا على أن القصاص يجري بين الوالي والرعيَّة، وأنَّ السلطان إذا اعتدى عمدًا أن القصاص واجب عليه من نفسه (¬٤)، وأجمعوا على أن المرأة تقتل بالأنثى وبالذكر (¬٥)، وأجمعوا على أن الذمي يقتل بالذمي قصاصًا (¬٦)، وأجمعوا على أن القتل خطأ لا قصاص فيه كأن يرمي شيئًا فيصيب غيره (¬٧)، وأجمعوا على أن من قتل من يظن كافرًا في بلاد الحرب فبان مسلمًا أنه خطأ لا قصاص فيه (¬٨)، وأجمعوا على أنه لا قصاص على المجنون والصبي وكل من زال عقله بسبب يعذر فيه (¬٩)، وأجمعوا على أنه لا يقتل المسلمُ بالكافر الحربي قصاصًا (¬١٠)، ولا خلاف أن الذمي لا يقتل بالحربي (¬١١)،

Rujukan halaman ini: السعة والضيق في الأبواب الفقهية، ص 581 (SanadKitab #30160, hlm. urut 547)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.