Lewati ke konten

Kitab: As-Sa'ah wadh Dhiq fil Abwabil Fiqhiyyah · Pengarang: يوسف العودة

Baca halaman 600

  1. الباب الثالث: الاتساع أو الضيق بين المذاهب الأربعة في غير العبادات والمعاملات
  2. الفصل الثاني: الاتساع أو الضيق في كتاب الجنايات والحدود
  3. المبحث الأول: اتساع المذاهب وضيقها في باب القصاص في النفس
  4. المطلب الرابع: سبب التوسع والضيق في الباب.

الذرائع. يقول ابن القيم: «لولا القصاص لفسد العالم، وأهلك الناس بعضهم بعضًا ابتداء واستيفاء، فكأن في القصاص دفعًا لمفسدة التجرِّي على الدماء بالجناية وبالاستيفاء، وقد قالت العرب في جاهليتها: (القتل أنفى للقتل)، و (سفك الدماء يحقن الدماء)» (¬١).

والمقدمة الثانية: أن أكثر المذاهب إعمالًا لقاعدة سد الذرائع هم المالكيَّة (¬٢).

وينتج من هاتين المقدمتين: أن سعة المالكيَّة في إمضاء القصاص إنما حصل لسعتهم في قاعدة سد الذرائع.

وقد ألمح بعض العلماء إلى أن أصل مشروعية القصاص إنما هو سد لذريعة القتل:

فمن المالكيَّة: يقول ابن رشد ﵀ في مسألة القسامة: إن مالكًا «زعم أن العلة في ذلك حوطة الدماء؛ وذلك أنَّ القتل لما كان يكثر، وكان يقل قيام الشهادة عليه؛ لكون القاتل إنما يتحرى بالقتل مواضع الخلوات جعلت هذه السنة حفظًا

Rujukan halaman ini: السعة والضيق في الأبواب الفقهية، ص 600 (SanadKitab #30160, hlm. urut 566)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.