Lewati ke konten

Kitab: As-Sa'ah wadh Dhiq fil Abwabil Fiqhiyyah · Pengarang: يوسف العودة

Baca halaman 607

  1. الباب الثالث: الاتساع أو الضيق بين المذاهب الأربعة في غير العبادات والمعاملات
  2. الفصل الثاني: الاتساع أو الضيق في كتاب الجنايات والحدود
  3. المبحث الثاني: اتساع المذاهب وضيقها في باب القصاص فيما دون النفس
  4. تمهيد

المبحث الثاني:

اتساع المذاهب وضيقها

في باب القصاص فيما دون النفس

تمهيد:

تقدم أنَّ العلماء ﵏ يُفردون لأحكام الجنايات كتابًا خاصًّا بها، وأنهم يفردون للجناية على النفس بابًا في ذلك، ثم يتبعون ذلك بذكر أحكام الجناية على ما دون النفس، وتعددت طرائقهم في تسمية الباب، فأسماه بعضهم: (باب القصاص فيما دون النفس) (¬١)، ومنهم من سماه: (باب القصاص في الأطراف والجراح) (¬٢).

والجناية على ما دون النفس تتنوع إلى أربعة أنواع: «أحدها: إبانة الأطراف، وما يجري مجرى الأطراف، والثاني: إذهاب معاني الأطراف مع إبقاء أعيانها، والثالث: الشجاج، والرابع: الجراح» (¬٣)، والشجاج: هي الجروح المختصة بالوجه، وأما إن كانت في الجسد فتسمَّى جراحًا (¬٤).

ومراد الباحث بالضيق في الباب: القول بعدم القصاص، والمراد بالسَّعة: القول بالقصاص كما هو الحال فيما تقدم من القصاص في النفس.

Rujukan halaman ini: السعة والضيق في الأبواب الفقهية، ص 607 (SanadKitab #30160, hlm. urut 572)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.