ببينة أو إقرار لا يجوز تعطيله بالعفو ولا بالصلح (¬١)، وأنه إذا ثبت لا يسقط بالتوبة (¬٢)، وأجمعوا على أنه يجب على السارق رد العين المسروقة إذا كانت موجودة بعينها ولم تتغير (¬٣)، وأنه من سرق سرقة ثم سقط عنه القطع فإن الغرم واجب عليه (¬٤).
ثانيًا: المسائل المتفق عليها في الباب.
اتفقت المذاهب الأربعة على أن الحرز شرط في حد السرقة (¬٥)، وأن النصاب شرط في حد السرقة أيضًا (¬٦)، وأن السارق تقطع يده اليمنى في السرقة الأولى وجوبًا (¬٧)، وأن القطع في اليد يكون من مفصل الكف (¬٨)، وأن السارق تقطع رجله اليسرى في السرقة الثانية (¬٩)،