Lewati ke konten

Kitab: As-Sa'ah wadh Dhiq fil Abwabil Fiqhiyyah · Pengarang: يوسف العودة

Baca halaman 657

  1. الباب الثالث: الاتساع أو الضيق بين المذاهب الأربعة في غير العبادات والمعاملات
  2. الفصل الثاني: الاتساع أو الضيق في كتاب الجنايات والحدود
  3. المبحث الرابع: اتساع المذاهب وضيقها في باب حد السرقة
  4. المطلب الأول: المسائل المجمع والمتفق عليها في الباب.
  5. ثانيا: المسائل المتفق عليها في الباب

ببينة أو إقرار لا يجوز تعطيله بالعفو ولا بالصلح (¬١)، وأنه إذا ثبت لا يسقط بالتوبة (¬٢)، وأجمعوا على أنه يجب على السارق رد العين المسروقة إذا كانت موجودة بعينها ولم تتغير (¬٣)، وأنه من سرق سرقة ثم سقط عنه القطع فإن الغرم واجب عليه (¬٤).

ثانيًا: المسائل المتفق عليها في الباب.

اتفقت المذاهب الأربعة على أن الحرز شرط في حد السرقة (¬٥)، وأن النصاب شرط في حد السرقة أيضًا (¬٦)، وأن السارق تقطع يده اليمنى في السرقة الأولى وجوبًا (¬٧)، وأن القطع في اليد يكون من مفصل الكف (¬٨)، وأن السارق تقطع رجله اليسرى في السرقة الثانية (¬٩)،

Rujukan halaman ini: السعة والضيق في الأبواب الفقهية، ص 657 (SanadKitab #30160, hlm. urut 622)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.